السيد محمد الصدر

132

مناسك الحج

المبيت في منى الواجب الثاني عشر من واجبات الحج : المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر . ويعتبر فيه قصد القربة فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع ليبيت في منى . ومن لم يجتنب الصيد في إحرامه فعليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً ، وكذلك من أتى النساء على الأحوط ، وتجوز لغيرهما الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر ولكن إذا بقي في منى إلى أن دخل الليل وجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر أيضاً . ( مسألة 390 ) : إذا تهيأ للخروج في عصر اليوم الثاني عشر وتحرك من مكانه ولم يمكنه الخروج قبل الغروب للزحام ونحوه فإن أمكنه المبيت وجب . وان لم يمكنه أو كان المبيت حرجياً جاز له الخروج وعليه دم شاة على الأحوط . ( مسألة 391 ) : من وجب عليه المبيت بمنى لا يجب عليه المكث فيها نهاراً بأزيد من مقدار يرمي فيه الجمرات ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل فيجوز له المكث في منى من أول الليل إلى ما بعد منتصفه أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر والأولى استحباباً لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر .